6 مايو 2024 11:00 28 شوال 1445
العاصمة اليوم
  • العاصمة اليوم

رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

رئيس التحرير عمر البدري

قصة عشق جديد.. ”الفيروز بلازا” يكرّم ألماني الجنسية بـ”النجمة الذهبية””سفير سياحي”.. كمال أبو زيد يستعرض كل التفاصيل الخاصة بمشروع رأس الحكمةرضوان لـ”سفير سياحي”: الغردقة مؤهلة لاستقبال عدد ضخم من السائحين (فيديو)فيديو.. خبير سياحي يرصد بالتفاصيل قصة القبطان العاشق وزوجته لـ”مرسى علم”كمال أبو زيد يرصد مشاكل وحلول القطاع السياحي مع ”الخبراء” في ”سفير سياحي” (فيديو)”مع المزيدي” يكشف تفاصيل قضية هتك عرض فتاة على يد دجال أمام والدها بالجيزةحفل فاست كومباني.. قناة العربية ضمن الشركات الأكثر ابتكارًا لعام 2023النسر.. عامل ضجة وأهالي بدر يستقبلون نبأ دخول رنين المدينة بالفرحةجمال عازر: لدينا خطة طموحة لنجعل من إيجل مول مجمع للعلامات التجارية الكبريكعادته دائما.. جمال عازر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديدهدايا الرئيس .. مستقبل وطن الشروق ينظم احتفال كرنفالي ابتهاجا بعيد الأضحى (صور)جمال عازر يكتب: ”أنا وزاكس وأهل بدر”
أخبار مصر

لجنة الأوقاف بالبرلمان تقرر الحبس والغرامة للفتوى دون تصريح

العاصمة اليوم
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.




ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها. 



وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".



وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:



"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.



ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".



وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".







جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 


 


وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والتى أصبحت تنص على "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".












وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن : "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".















كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".




ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".





العاصمة اليوم

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.634215.7342
يورو​ 18.686018.8118
جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
100 ين يابانى​ 14.339314.4350
ريال سعودى​ 4.16834.1952
دينار كويتى​ 51.768852.1171
درهم اماراتى​ 4.25594.2840
اليوان الصينى​ 2.40202.4176

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 11:00 صـ
28 شوال 1445 هـ 06 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:08
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:01