31 أكتوبر 2025 19:05 10 جمادى أول 1447
العاصمة اليوم
  • العاصمة اليوم
  • العاصمة اليوم
  • العاصمة اليوم

رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

رئيس التحرير عمر البدري

جمال عازر: افتتاح مشروع Eagle Plaza بمدينة بدر قبل نهاية العامرئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل يهنئ ناجي الشهابي بثقة الرئيس وتعيينه بمجلس الشيوخعمرو فتوح: اتفاق غزة إنجاز تاريخي ورسالة سلام من مصر إلى العالمإيجل جروب تطلق وحدات إدارية بمعايير المستقبل في قلب مدينة الشروقجمال عازر: إيجل بلازا.. وجهة جديدة تجمع بين الترفيه والتسوق برؤية عصريةإيجل جروب تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيدانطلاقة رسمية لأول برنامج لتعقيم وتحصين الكلاب حمايةً للإنسان والمجتمع في بدرانطلاقة رسمية لأول برنامج لتعقيم وتحصين الكلاب حمايةً للإنسان والمجتمع في بدرعبد الرحمن الزعيم: نجاح المرحلة الأولى من «لورا إيستفيلد» خطوة نحو إنجازات جديدةبدر تواجه ظاهرة الكلاب الضالة ببروتوكول جديد بين جهاز المدينة والطب البيطريرفاهية الغرف وأناقة المطاعم.. ضيافة فاخرة في ”شتايجنبرجر الهرم”وليد نبيل العلي: ”شتايجنبرجر ” جاهز لسباق عالمي يعيد رسم وجه مصر السياحي
منوعات

تعرف على سن الزواج للرجل والمرأة فى مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (3) مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 

مكافحة زواج الاطفال

 

وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشأن "مكافحة زواج الأطفال"، عقوبة تصل الي الحبس خمس سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، لمن زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

 

عقوبة زواج القاصرات

 

حيث نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

 

وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص علي:

المادة الأولي:

تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.

المادة الثانية:

علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.

المادة الثالثة:

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره

مواد القانون

مادة (1)

تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

مادة (2)

يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

 

 

العاصمة اليوم
مجلس النواب زواج الاطفال زواج القاصرات الأطفال مشروع القانون الجديد عقوبة زواج القاصرات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.634215.7342
يورو​ 18.686018.8118
جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
100 ين يابانى​ 14.339314.4350
ريال سعودى​ 4.16834.1952
دينار كويتى​ 51.768852.1171
درهم اماراتى​ 4.25594.2840
اليوان الصينى​ 2.40202.4176

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:06 مـ
10 جمادى أول 1447 هـ 31 أكتوبر 2025 م
مصر
الفجر 04:40
الشروق 06:08
الظهر 11:39
العصر 14:46
المغرب 17:09
العشاء 18:28